الأوقات المنهى عن التنفل فيها
هناك أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التنفل فيها
و سوف نذكرها بالتفصيل ثم نبين ما كان النهى فيه للكراهة أو التحريم
1 ، 2 - الوقت ما بين صلاةالصبح و طلوع الشمس
و الوقت ما بين صلاة العصر و غروب الشمس
روى أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
حدثنى أناس أحبهم إلىَّ عمر رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
و بعد الصبح حتى تطلع الشمس
و فى رواية للبخارى و مسلم عنه رضى الله عنهما أيضا قال
شهد عندى رجال مرضيون و أرضاهم عندى عمر رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق و بعد العصر حتى تغرب ]
و هذا النهى لمن كان قد صلى الصبح و العصر
أما من لم يكن قد صلى الصبح أو العصر
فلا بأس أن يصلى نفلاً قبلهما مثل سنة الفجر و سنة العصر
قال بذلك جمهور الفقهاء
3 ، 4 ، 5
الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح و يقدر بنحو نصف ساعة
و وقت الأستواء و هو الوقت الذى تكون فيه الشمس فى وسط السماء أى قبل الظهر بدقائق
و عند غروب الشمس
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال
[ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر موتانا
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
و حين يقوم قائم الظهيرة و حين تضيف الشمس للغروب ]
قائم : أى عند الأستواء و هو توسط الشمس فى السماء
تضيف : أى تميل إلى الغروب
رواه مسلم
و يجمع هذه الأوقات الخمسة
حديث عمرو بن عنبسه رضى الله عنه قال
قلت يا نبى الله أخبرنى عن الصلاة
قال صلى الله عليه و سلم
( صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع
فأنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار
ثم صل فأن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح
ثم أقصر عن الصلاة فأن حينئذ تسجر جهنم
فاذا أقبل الفئ فصل فأن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس
فأنها تغرب بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار )
رواه مسلم
هذا و النهى عن التنفل فى هذه الأوقات الخمس عام
يشمل جميع النوافل
خلافا للشافعية فأنهم قالوا
أن النهى منصب على النفل الذى ليس له سبب
أما النفل الذى له سبب مثل
تحية المسجد و سنة الوضوء و سجدة التلاوه
فانه لا يكره فى هذه الأوقات
و وافقهم الحنابلة فى جواز صلاة تحية المسجد و الإمام على المنبر
على ما سيأتى بيانه و خالفوهم فيما سوى ذلك
6 - التنفل عند إقامة الصلاة
و هو منهى عنه
بدليل قوله صلى الله عليه و سلم
( إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه
أى فلا تصلوا إلا الصلاة المفروضة التى أقام بها الأذان
أخى المسلم
هل من صلى ركعتين عند أقامة الصلاة
هل تنعقد صلاته و تكون صحيحة أو لا تنعقد و لا تصح ؟؟؟
هناك قولان
فمن قال بصحتها حمل النهى على الكراهة و نفى الكمال
هناك أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التنفل فيها
و سوف نذكرها بالتفصيل ثم نبين ما كان النهى فيه للكراهة أو التحريم
1 ، 2 - الوقت ما بين صلاةالصبح و طلوع الشمس
و الوقت ما بين صلاة العصر و غروب الشمس
روى أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
حدثنى أناس أحبهم إلىَّ عمر رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
و بعد الصبح حتى تطلع الشمس
و فى رواية للبخارى و مسلم عنه رضى الله عنهما أيضا قال
شهد عندى رجال مرضيون و أرضاهم عندى عمر رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق و بعد العصر حتى تغرب ]
و هذا النهى لمن كان قد صلى الصبح و العصر
أما من لم يكن قد صلى الصبح أو العصر
فلا بأس أن يصلى نفلاً قبلهما مثل سنة الفجر و سنة العصر
قال بذلك جمهور الفقهاء
3 ، 4 ، 5
الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح و يقدر بنحو نصف ساعة
و وقت الأستواء و هو الوقت الذى تكون فيه الشمس فى وسط السماء أى قبل الظهر بدقائق
و عند غروب الشمس
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال
[ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر موتانا
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
و حين يقوم قائم الظهيرة و حين تضيف الشمس للغروب ]
قائم : أى عند الأستواء و هو توسط الشمس فى السماء
تضيف : أى تميل إلى الغروب
رواه مسلم
و يجمع هذه الأوقات الخمسة
حديث عمرو بن عنبسه رضى الله عنه قال
قلت يا نبى الله أخبرنى عن الصلاة
قال صلى الله عليه و سلم
( صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع
فأنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار
ثم صل فأن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح
ثم أقصر عن الصلاة فأن حينئذ تسجر جهنم
فاذا أقبل الفئ فصل فأن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس
فأنها تغرب بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار )
رواه مسلم
هذا و النهى عن التنفل فى هذه الأوقات الخمس عام
يشمل جميع النوافل
خلافا للشافعية فأنهم قالوا
أن النهى منصب على النفل الذى ليس له سبب
أما النفل الذى له سبب مثل
تحية المسجد و سنة الوضوء و سجدة التلاوه
فانه لا يكره فى هذه الأوقات
و وافقهم الحنابلة فى جواز صلاة تحية المسجد و الإمام على المنبر
على ما سيأتى بيانه و خالفوهم فيما سوى ذلك
6 - التنفل عند إقامة الصلاة
و هو منهى عنه
بدليل قوله صلى الله عليه و سلم
( إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه
أى فلا تصلوا إلا الصلاة المفروضة التى أقام بها الأذان
أخى المسلم
هل من صلى ركعتين عند أقامة الصلاة
هل تنعقد صلاته و تكون صحيحة أو لا تنعقد و لا تصح ؟؟؟
هناك قولان
فمن قال بصحتها حمل النهى على الكراهة و نفى الكمال
الخميس يناير 05, 2012 3:16 am من طرف Admin
» صحافة القاهرة اليوم الخميس، 5 يناير 2012
الخميس يناير 05, 2012 1:43 am من طرف Admin
» من لا يرتكب أخطاء..لا يستطيع تحقيق الإكتشاف
الأربعاء يناير 04, 2012 8:20 am من طرف Admin
» ماهو المن والسلوى؟
الأربعاء يناير 04, 2012 8:13 am من طرف Admin
» لماذا يشرب المسلمون الماء على ثلآث مرَّات ?
الأربعاء يناير 04, 2012 8:01 am من طرف Admin
» صحافة القاهرة اليوم الأربعاء، 4 يناير 2012
الأربعاء يناير 04, 2012 5:31 am من طرف Admin
» وقت الفراااااغ
الثلاثاء يناير 03, 2012 5:41 am من طرف Admin
» صحافه القاهره اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012
الثلاثاء يناير 03, 2012 4:50 am من طرف Admin
» "صحافة القاهرة"_ الإثنين، 2 يناير 2012
الإثنين يناير 02, 2012 2:50 am من طرف Admin